[ 14172 ] 2 - الكليني ، عن العدة ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ضريس ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ النساء أُعطين بُضع اثني عشر وصبر اثني عشر ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد . البُضع : الجماع .
[ 14173 ] 3 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن مروك بن عبيد ،
عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : فُضّلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللّذة ولكن الله ألقى عليهنّ
الحياء ( 2 ) .
[ 14174 ] 4 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال فإذا حصلت
زادها قوة عشرة رجال ( 3 ) .
الرواية من حيث السند لا بأس بها .
حصلت : أي الشهوة ، وفي نسخة الوافي ( 4 ) حملت وجعل حصلت نسخة بدل .
[ 14175 ] 5 - الصدوق رفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : الحياء عشرة أجزاء تسعة في
النساء وواحدة في الرجال فإذا خُفضت ذهب جزء من حيائها ، وإذا تزوّجت ذهب
جزء ، فإذا افترعت ذهب جزء ، وإذا ولدت ذهب جزء ، وبقي لها خمسة أجزاء ، فإذا
فجرت ذهب حياؤها كلّه ، وإن عفّت بقي لها خمسة أجزاء ( 5 ) .
وفي بعض النسخ حاضت مكان خفضت ، والإفتراع : إزالة البكارة .
راجع في هذا المجال الكافي : 5 / 338 ، والوافي : 21 / 77 .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 339 ح 4 .
( 2 ) الكافي : 5 / 339 ح 5 .
( 3 ) الكافي : 5 / 339 ح 6 .
( 4 ) الوافي : 21 / 78 .
( 5 ) الفقيه : 3 / 468 ح 4630 .