[ 13044 ] 4 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد
ابن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن
يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 13045 ] 5 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا
قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 13046 ] 6 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له :
ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو
ضامن وان اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 13047 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم
ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله
عليه : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ، وقال : من ضمن تاجراً
فليس له إلاّ رأس ماله وليس له من الربح شيء ( 4 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 241 ح 7 .
( 2 ) الكافي : 5 / 241 ح 5 .
( 3 ) الكافي : 5 / 240 ح 1 .
( 4 ) الكافي : 5 / 240 ح 3 .