من جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : فبكى ، ثمّ قال لي : اهتمّ بي جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) حتى
يقرئني السلام ، قال : قلت : نعم وقد قال لي : قل له : انظر شرابك هذا الذي تشربه
فإن كان يسكر كثيره فلا تقربنّ قليله فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : كلّ مسكر حرام وما
أسكر كثيره فقليله حرام ، وقد أوصاني بك فاذهب فأنت حرّ لوجه الله تعالى قال
فقال الغلام : والله إنّه لشراب ما يدخل جوفي ما بقيت في الدنيا ( 1 ) .
[ 12844 ] 9 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن
محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن محمّد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن النبيذ ، فقال : حرّم الله عزّوجلّ الخمر بعينها وحرّم
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من الأشربة كلّ مسكر ( 2 ) .
[ 12845 ] 10 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن إسماعيل جميعاً ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حرّم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرّم الميتة
والدم ولحم الخنزير وحرّم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من الأشربة المسكر وما حرم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقد
حرّمه الله عزّوجلّ وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
والروايات في هذا المجال كثيرة فإن شئت راجع كتاب الأطعمة والأشربة من كتب
الأخبار ومنها : الكافي : 6 / 407 ، وبحار الأنوار : 63 / 482 ، ووسائل الشيعة :
25 / 325 ، ومستدرك الوسائل : 17 / 57 ، وجامع أحاديث الشيعة : 24 / 212 ،
وقد مرّ منّا عنوان الخمر في محلّه .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 411 ح 16 .
( 2 ) الكافي : 6 / 408 ح 5 .
( 3 ) الكافي : 6 / 409 ح 10 .