[ 10970 ] 4 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة وهبت
جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة انّها وهبتها له وقالت : هي
خادمي فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنّها وهبتها له فلما أقرت بالهبة
جلدها الحد بقذفها زوجها ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 10971 ] 5 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
أبي أيّوب ، وابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقذف
الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال : إن قال له انّ الذي قلت لك حق لم يجلد وإن
قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه
إلاّ حدّ واحد ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 10972 ] 6 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا سئلت الفاجرة من فجر بك ؟
فقالت : فلان ، فإنّ عليها حدَّين : حداً لفجورها وحدّاً لفريتها على الرجل
المسلم ( 3 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 10973 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
ابن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال : إن
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 206 ح 10 .
( 2 ) الكافي : 7 / 208 ح 15 .
( 3 ) الكافي : 7 / 209 ح 20 .