الموت وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا
دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى القبلة فجرت به السنة وانّه أوصى بثلث
ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة ( 1 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 10801 ] 5 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر
ولا النجوم ، قال : اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك ( 2 ) .
الرواية موثقة سنداً .
[ 10802 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه
القبلة ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 10803 ] 7 - الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ،
عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار
الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في
الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب
فليحوِّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وإن كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ
يحوِّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة ( 4 ) .
الرواية موثقة سنداً .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 254 ح 16 .
( 2 ) الكافي : 3 / 284 ح 1 .
( 3 ) الكافي : 3 / 285 ح 7 .
( 4 ) الكافي : 3 / 285 ح 8 .