الرواية صحيحة الإسناد .
[ 11874 ] 8 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ،
عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : العمامة للميت من الكفن ؟
قال : لا إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري جسده كلّه فما
زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع والعمامة سنة ، وقال : أمر
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالعمامة وعمّم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وبعث إلينا الشيخ الصادق ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار
وأمرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 11875 ] 9 - الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ،
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في كم
تكفن المرأة ؟ قال : تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار ( 2 ) .
[ 11876 ] 10 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن فضالة ، عن قاسم بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في جسمه درع ومنطق
وخمار ولفّافتين ( 3 ) .
[ 11877 ] 11 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجمّر الكفن ( 4 ) .
جمّر الثوب : يعني بخّره بالطيب .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 144 ح 5 .
( 2 ) الكافي : 3 / 146 ح 1 .
( 3 ) الكافي : 3 / 147 ح 3 .
( 4 ) الكافي : 3 / 147 ح 1 .