خالته ، قال : هو الظهار قال : وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟
فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال :
لا سقطت عنه الكفارة قلت : فإن صام بعضاً فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي
عليه ؟ فقال : إن صام شهراً فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين
بنى على ما بقي ، قال : وقال : الحرّة والمملوكة سواء غيره انّ على المملوك نصف ما على
الحرّ من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة إنّما عليه صيام شهر ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 11781 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله له
فإنّه كفارة له ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 11782 ] 6 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ،
عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل
النبيُّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما كفارة الاغتياب ؟ قال : تستغفر الله لمن اغتبته كلّما ذكرته ( 3 ) .
[ 11783 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن جراح
الحذاء ، عن سماعة بن مهران قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) : من توضأ للمغرب
كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة
الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلاّ الكبائر ( 4 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 155 ح 10 .
( 2 ) الكافي : 2 / 334 ح 20 .
( 3 ) الكافي : 2 / 357 ح 4 .
( 4 ) الكافي : 3 / 70 ح 5 .