القئ
[ 11397 ] 1 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
ابن اذينة ، عن أبي اُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القئ هل ينقض الوضوء ؟
قال : لا ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 11398 ] 2 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن
علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة بن أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
انّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الدم فمن وجد أزّاً
فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدّمه ، يعني إذا كان إماماً ( 2 ) .
[ 11399 ] 3 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد رفعه
إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحمى تخرج في ثلاث : في العرق والبطن والقيء ( 3 ) .
[ 11400 ] 4 - الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبي علي الأشعري ،
عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وان ذرعه من غير أن
يتقيّأ فليتم صومه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 36 ح 9 .
( 2 ) الكافي : 3 / 366 ح 11 .
( 3 ) الكافي : 8 / 273 ح 410 .
( 4 ) الكافي : 4 / 108 ح 1 .