قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ان أيسر قضاك وإن
مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة ( 1 ) .
[ 11069 ] 8 - الكليني ، عن العدة ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد
ابن فضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : قرض
المال حمى الزكاة ( 2 ) .
[ 11070 ] 9 - الكليني ، عن العدة ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عبد الحميد ،
عن إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير
إن أيسر أدّاه وإن مات احتسب من الزكاة ( 3 ) .
[ 11071 ] 10 - الكليني ، عن العدة ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن سعدان ، عن
معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تمانعوا قرض الخمير والخبز واقتباس
النار فإنّه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق ( 4 ) .
في هذا المجال راجع بحار الأنوار : 23 / 34 من طبع الكمباني و 100 / 138 من
طبع بيروت ، وكتاب القرض والدّين من كتب الأخبار .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 558 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 3 / 558 ح 2 .
( 3 ) الكافي : 4 / 34 ح 5 .
( 4 ) الكافي : 5 / 315 ح 47 .