[ 11044 ] 3 - الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الحسن بن علي ،
عن صفوان ، عن الجهم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تكون لي القرابة على
غير أمري ألهم عليَّ حق ؟ قال : نعم حقّ الرحم لا يقطعه شيء وإذا كانوا على أمرك
كان لهم حقان : حقّ الرحم وحق الإسلام ( 1 ) .
[ 11045 ] 4 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي
ابن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام )
قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني أبّان
الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم قال : هم أفضل من غيرهم
أعطهم ، قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة
عليهم ؟ فقال : أبوك واُمّك ، قلت : أبي واُمي ؟ قال : الولدان والولد ( 2 ) .
[ 11046 ] 5 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، ومحمّد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ،
عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول
بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم ( 3 ) .
[ 11047 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ،
عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من وصل
قريباً بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين وكذلك من حمل عن حميم يضاعف
الله له الأجر ضعفين ( 4 ) .
[ 11048 ] 7 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمر ،
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 157 ح 30 .
( 2 ) الكافي : 3 / 551 ح 1 .
( 3 ) الكافي : 3 / 552 ح 7 .
( 4 ) الكافي : 4 / 10 ح 1 .