[ 9091 ] 4 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن
أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن جابر بن عبد الله قال
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ألا اُخبركم بشرار رجالكم ؟ قلنا : بلى يا رسول الله فقال : إنّ
من شرار رجالكم البهّات الجرئ الفحّاش الآكل وحده والمانع رفده والضارب
عبده والملجئ عياله إلى غيره ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 9092 ] 5 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يعطون من الزكاة
شيئاً : الأب والأُم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنّهم عياله لازمون له ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 9093 ] 6 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ،
عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) قال : أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 9094 ] 7 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن
خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنّوا موته
وتلا هذه الآية ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ) قال :
الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أُسراءه في السعة عليهم
ثمّ قال : إنّ فلاناً أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أُسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 292 ح 13 .
( 2 ) الكافي : 3 / 552 ح 5 .
( 3 ) الكافي : 4 / 11 ح 1 .