الصدقة لبني هاشم
[ 6837 ] 1 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن
محمّد بن مسلم ، وأبي بصير وزرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس وانّ الله قد حرّم عليَّ منها ومن
غيرها ما قد حرّمه وأنّ الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ثمّ قال : أما والله لو قد قمت
على باب الجنة ثمّ أخذت بحلقته لقد علمتم أنّي لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما
رضي الله ورسوله لكم ، قالوا : قد رضينا ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 6838 ] 2 - الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل
لنا فأمّا غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه
المياه عامتها صدقة ( 2 ) .
[ 6839 ] 3 - الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن
عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصدقة التي
حرمت على بني هاشم ما هي ؟ قال : هي الزكاة . قلت : فتحل صدقة بعضهم على
بعض ؟ قال : نعم ( 3 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 6840 ] 4 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن النوفلي ، عن
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 58 ح 2 .
( 2 ) الكافي : 4 / 59 ح 3 .
( 3 ) الكافي : 4 / 59 ح 5 .