أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أضرّ بشئ من طريق المسلمين
فهو له ضامن ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 7354 ] 15 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو أوتد
وتداً أو أوثق دابة أو حفر بئراً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له
ضامن ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 7355 ] 16 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن القصار يفسد ؟ قال : كلّ أجير يعطى الأجر على
أن يصلح فيفسد فهو ضامن ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 7356 ] 17 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من
اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان وقال : من ضمّن تاجراً فليس له إلاّ
رأس ماله وليس له من الربح شئ ( 4 ) .
[ 7357 ] 18 - الرضي رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انّه قال في خطبة الأشباح : الحمد لله
الذي لا يغره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود إذ كلّ معط منتقص سواه وكل
مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ، عياله الخلائق
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 350 ح 3 .
( 2 ) الكافي : 7 / 350 ح 8 .
( 3 ) الكافي : 5 / 241 ح 1 .
( 4 ) الكافي : 5 / 240 ح 3 .