في طريق وهو طريقي إلى عذقي ، قال فشكا الأنصاري إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأرسل
إليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأتاه فقال له : انّ فلاناً قد شكاك وزعم انك تمر عليه وعلى أهله
بغير اذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال : يا رسول الله استأذن في طريقي إلى
عذقي ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا ،
فقال : لا ، قال : فلك اثنان ، قال : لا أريد ، فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق
فقال : لا قال : فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى ، فقال : خلّ عنه ولك مكانه عذق
في الجنة قال : لا أريد فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار
على مؤمن قال ثمّ أمر بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقلعت ثمّ رمي بها إليه وقال له
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : انطلق فاغرسها حيث شئت ( 1 ) .
[ 7295 ] 6 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق
ابن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في
الميراث : الوالدان والزوج والمرأة ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 7296 ] 7 - الكليني ، عن علي ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلماً فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه
فأصابه ضرر فلا شئ عليه ( 3 ) .
[ 7297 ] 8 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق
في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 294 ح 8 .
( 2 ) الكافي : 7 / 82 ح 3 .
( 3 ) الكافي : 7 / 291 ح 4 .