وسلمنا فيه وتسلمه منّا في يسر منك وعافية ، الحمد الله الذي قضى عنّا يوماً من شهر
رمضان » ( 1 ) .
الرواية من حيث السند لا بأس بها .
من لا يجوز له صيام التطوع إلاّ بإذن غيره
[ 7235 ] 1 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن
القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا يصلح
للمرأة أن تصوم تطوعاً إلاّ بإذن زوجها ( 2 ) .
[ 7236 ] 2 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ليس للمرأة أن تصوم تطوعاً إلاّ بإذن زوجها ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 7237 ] 3 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن
مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلاّ باذن صاحبه ،
ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعاً إلاّ بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد
وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعاً إلاّ بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الوالدين أن
لا يصوم تطوعاً إلاّ باذن أبويه وأمرهما وإلاّ كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية
وكان العبد فاسقاً عاصياً وكان الولد عاقاً ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 95 ح 2 .
( 2 ) الكافي : 4 / 151 ح 1 .
( 3 ) الكافي : 4 / 152 ح 4 .
( 4 ) الكافي : 4 / 151 ح 2 .