وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ثمّ قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس
بفرض .
وأمّا صوم الإباحة لمن أكل أو شرب ناسياً أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له
ذلك وأجزء عنه صومه .
وأمّا صوم السفر والمرض فإنّ العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم وقال
آخرون لا يصوم وقال قوم إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأمّا نحن فنقول يفطر في
الحالين جميعاً فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإنّ الله عزّ وجلّ يقول :
( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيّام أُخر ) ( 1 ) فهذا تفسير
الصيام ( 2 ) .
صوم الوصال وصوم الدهر
[ 7207 ] 1 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة ، عن حسان بن مختار قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما الوصال في
الصيام ؟ قال فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى
الليل ولا عتق قبل ملك ( 3 ) .
[ 7208 ] 2 - الكليني ، عن العدة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن محبوب ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره ( 4 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 7209 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 187 .
( 2 ) الكافي : 4 / 83 ح 1 .
( 3 ) و ( 4 ) الكافي : 4 / 95 ح 1 و 2 .