الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمّد وآل محمّد لا تحجب عنه ( 1 ) .
[ 7030 ] 9 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ،
عن أبان الأحمر ، عن عبد السلام بن نعيم قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني دخلت
البيت ولم يحضرني شئ من الدعاء إلاّ الصلاة على محمّد وآل محمّد ، فقال : أما انّه لم
يخرج أحد بأفضل مما خرجت به ( 2 ) .
[ 7031 ] 10 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ
رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إني أجعل لك ثلث صلواتي لا بل
أجعل لك نصف صلواتي لا بل أجعلها كلها لك ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذاً تكفى
مؤونة الدنيا والآخرة ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 7032 ] 11 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رجلا أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله اني جعلت
ثلث صلواتي لك ، فقال له : خيراً ، فقال له : يا رسول الله إني جعلت نصف صلواتي
لك ، فقال له : ذاك أفضل ، فقال : إني جعلت كل صلواتي لك ، فقال : إذاً يكفيك الله عزّ وجلّ
ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك فقال له رجل : أصلحك الله كيف يجعل
صلاته له ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يسأل الله عزّ وجلّ شيئاً إلاّ بدأ بالصلاة على محمّد
وآله ( 4 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 494 ح 16 .
( 2 ) الكافي : 2 / 494 ح 17 .
( 3 ) الكافي : 2 / 491 ح 3 .
( 4 ) الكافي : 2 / 493 ح 12 .