الرواية معتبرة الإسناد .
[ 6985 ] 4 - الكليني ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد
ابن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما يستحيى الرجل منكم
أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول لم يكن يحضر الصلاة ( 1 ) .
[ 6986 ] 5 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا
قلنا له : الصلوات في جماعة فريضة هي ؟ فقال : الصلوات فريضة وليس الاجتماع
بمفروض في الصلاة كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من
غير علّة فلا صلاة له ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 6987 ] 6 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : كنت جالساً عند
أبي جعفر ( عليه السلام ) ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له : جعلت فداك إني رجل
جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا : هو هكذا وهكذا ، فقال :
أما لئن قلت ذاك لقد قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا
صلاة له فخرج الرجل فقال له : لا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام ، فلما خرج
قلت له : جعلت فداك كبر عليَّ قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين
قال : فضحك ( عليه السلام ) ثمّ قال : ما أراك بعد إلاّ ههنا يا زرارة فأيّة علّة تريد أعظم من انّه
لا يأتم به ثمّ قال : يا زرارة أما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 6988 ] 7 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلى بن محمّد ، عن
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الكافي : 3 / 372 ح 4 و 6 .
( 3 ) الكافي : 3 / 372 ح 5 .