[ 6931 ] 2 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله تعالى ( انّ
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ) ، قال : كتاباً ثابتاً ، الحديث ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 6932 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة ؟
فقال : خمس صلوات في الليل والنهار فقلت : هل سماهن الله وبينهن في كتابه ؟ قال :
نعم قال الله تعالى لنبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )
ودلوكها زوالها وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهنّ الله وبيّنهنّ
ووقّتهنّ وغسق الليل هو انتصافه ثمّ قال تبارك وتعالى : ( وقرآن الفجر إنّ قرآن
الفجر كان مشهوداً ) فهذه الخامسة وقال تبارك وتعالى في ذلك : ( أقم الصلاة
طرفي النهار ) وطرفاه المغرب والغداة وزلفاً من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة ،
وقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) وهي صلاة الظهر
وهي أوّل صلاة صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار
صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى صلاة العصر ، ( وقوموا لله قانتين ) قال : وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة
ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في سفره فقنت فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتركها على حالها في السفر
والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم
الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها
أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 270 ح 13 .
( 2 ) الكافي : 3 / 271 ح 1 .