جلدة فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ( 1 ) .
الرواية صحيحة سنداً .
[ 4290 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الشيخ
والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد
مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4291 ] 6 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ،
عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل الذي له
امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني قال :
وقضى ( عليه السلام ) في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل
إليها فزنى في السجن ، قال : عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4292 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد
جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال حدّ
الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ( 4 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4293 ] 8 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلاّ
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 177 ح 2 .
( 2 ) الكافي : 7 / 177 ح 7 .
( 3 ) الكافي : 7 / 179 ح 12 .
( 4 ) الكافي : 7 / 183 ح 1 .