ديناراً فلما قبضوا أموالهم وانصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبي عبد الله ( عليه السلام )
ومعه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال : جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر
ربح فقال : إنّ هذا ربح كثير ولكن ما صنعته في المتاع ؟ فحدثه كيف صنعوا وكيف
تحالفوا فقال : سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين ألاّ تبيعوهم إلاّ ربح الدينار ديناراً
ثمّ أخذ أحد الكيسين فقال : هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح ثمّ قال :
يا مصادف مجادلة السيوف أهون من طلب الحلال ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4209 ] 7 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محبوب ، عن
رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال :
إنّ ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ، فقال : لا أرى
بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4210 ] 8 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن
العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطي المال
مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج قال : يضمّن المال والربح بينهما ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4211 ] 9 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله
عليه : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ، وقال : من ضمّن تاجراً
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 161 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 5 / 212 ح 16 .
( 3 ) الكافي : 5 / 240 ح 2 .