فقلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً ؟
قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر .
قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً ؟
قال : إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من
الاقتحام في الهلكات ( 1 ) .
الرواية من حيث السند مقبولة .
[ 2611 ] 4 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما بالي أسألك عن المسألة
فتجيبني فيها بالجواب ثمّ يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر ؟ فقال : إنّا نجيب
الناس على الزيادة والنقصان قال : قلت : فأخبرني عن أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
صدقوا على محمّد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أم كذبوا ؟ قال : بل صدقوا ، قال قلت : فما بالهم
اختلفوا ؟ فقال : أما تعلم أنّ الرجل كان يأتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيسأله عن مسألة
فيجيبه فيها بالجواب ثمّ يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب ، فنسخت الأحاديث
بعضها بعضاً ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 2612 ] 5 - الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن
علي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
مسألة فأجابني ثمّ جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثمّ جاء رجل
آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ، فلما خرج الرجلان قلت : يا ابن
رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كلّ واحد منهما
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 67 ح 10 .
( 2 ) الكافي : 1 / 65 ح 3 .