حبس ففرّج عنه أو فعل فافعل به والناس يدعون لأنفسهم وهم يدعون لمن
تخلّف ( 1 ) .
[ 2503 ] 16 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن عمر بن اذينة
قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس ،
فجاء الجواب بإملائه سألت عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلا ) ( 2 ) يعني به الحج والعمرة جميعاً لأنّهما مفروضان وسألته عن قول الله عزّ وجلّ :
( وأتمّوا الحج والعمرة لله ) ( 3 ) قال : يعني بتمامهما أدائهما واتّقاء ما يتقي المحرم فيهما
وسألته عن قوله تعالى : ( الحج الأكبر ) ( 4 ) ما يعني بالحج الأكبر ؟ فقال : الحج
الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار والحج الأصغر العمرة ( 5 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 2504 ] 17 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ،
عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحجّ كل عام وليس يشغله عنه إلاّ التجارة
أو الدين فقال : لا عذر له يسوّف الحجّ ان مات وقد ترك الحجّ فقد ترك شريعة من
شرائع الاسلام .
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 264 ح 47 .
( 2 ) سورة آل عمران : 97 .
( 3 ) سورة البقرة : 196 .
( 4 ) سورة التوبة : 3 .
( 5 ) الكافي : 4 / 264 ح 1 .
( 6 ) الكافي : 4 / 269 ح 4 .