[ 3427 ] 8 - الكليني ، عن محمّد بن الحسين وعلي بن محمّد ، عن سهل ، عن إبراهيم بن
محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أقراني علي بن مهزيار كتاب أبيك ( عليه السلام )
فيما أوجبه على أصحاب الضياع ونصف السدس بعد المؤونة وإنّه ليس على من لم تقم
ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب
على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله ،
فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان ( 1 ) .
[ 3428 ] 9 - الكليني ، عن محمّد بن الحسين وعلي بن محمّد ، عن سهل ، عن أحمد بن المثنى
قال : حدثني محمّد بن زيد الطبري ، قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه :
بسم الله الرحمن الرحيم إنّ الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق
الهم ، لا يحل مال إلاّ من وجه أحلّه الله وإنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا
وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعرضنا ممن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنّا ولا
تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص
ذنوبكم ، وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عهد إليه وليس
المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ، والسلام ( 2 ) .
[ 3429 ] 10 - وبهذا الاسناد عن محمّد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس فقال : ما أمحل هذا تمحّضونا بالمودة
بألسنتكم وتزوون عنّا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل لا نجعل
لا نجعل لأحد منكم في حلّ ( 3 ) .
[ 3430 ] 11 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال كنت عند أبي جعفر الثاني ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) - ( 2 ) الكافي : 1 / 547 ح 24 و 25 .
( 3 ) الكافي : 1 / 548 ح 26 .