ولا يصدّق إذا حدث ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه بعد علمه فيه ، فليس للذي
ائتمنه على الله عزّ وجلّ ضمان ولا له أجر ولا خلف ( 1 ) .
[ 3356 ] 3 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ،
عن الحسين بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يؤتى شارب الخمر يوم
القيامة مسودّاً وجهه مدلعاً لسانه يسيل لعابه على صدره وحقّ على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من
طينة خبال - أو قال من بئر خبال - قال : قلت : وما بئر خبال ؟ قال : بئر يسيل فيها
صديد الزناة ( 2 ) .
[ 3357 ] 4 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : شارب الخمر ولا يعاد إذا
مرض ولا يشهد له جنازة ولا تزكّوه إذا شهد ولا تزوّجوه إذا خطب ولا تأتمنوه على
أمانة ( 3 ) .
[ 3358 ] 5 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن بشير الهذلي ، عن عجلان أبي صالح قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المولود يولد فنسقيه من الخمر ، فقال : من سقى مولوداً خمراً أو
قال : مسكراً سقاه الله عزّ وجلّ من الحميم وإن غفر له ( 4 ) .
[ 3359 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شارب الخمر يوم القيامة يأتي مسودّاً وجهه
مائلا شقّه مدلعاً لسانه ينادي العطش العطش ( 5 ) .
[ 3360 ] 7 - الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 396 ح 2 .
( 2 ) - ( 3 ) الكافي : 6 / 396 .
( 4 ) الكافي : 6 / 397 ح 6 .
( 5 ) الكافي : 6 / 397 ح 8 .