واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين
فللأبوين ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 3244 ] 6 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ،
عن محمّد بن مسلم قال : نشر أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة فأوّل ما تلقاني فيها ابن أخر
وجد المال بينهما نصفان فقلت : جعلت فداك أنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع
الجد بشيء فقال : إنّ هذا الكتاب خطّ علي ( عليه السلام ) وإملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 3245 ] 7 - الصدوق قال : روى عبد الصمد بن محمّد ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : دخلت على محمّد بن علي ابن الحنفية وقد اعتقل لسانه
فأمرته بالوصية فلم يجب قال : فأمرت بطست فجعلت فيه الرمل فوضع فقلت له
خطّ بيدك فخط وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة ( 3 ) .
[ 3246 ] 8 - الرضي رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انّه قال في خطبة في التحكيم بعد سماعه لأمر
الحكمين : إنّا لم نحكم الرجال وإنّما حكمنا القرآن هذا القرآن إنّما هو خط مستور بين
الدفتين لا ينطق بلسان ولابدّ له من ترجمان وإنّما ينطق عنه الرجال . . . ( 4 ) .
[ 3247 ] 9 - الرضي رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انّه قال لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع : الق
دواتك وأطل جلفة قلمك وفرِّج بين السطور وقرمط بين الحروف فإنّ ذلك أجدر
بصباحة الخط ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 93 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 7 / 112 ح 1 .
( 3 ) الفقيه : 4 / 197 ح 5454 .
( 4 ) نهج البلاغة : الخطبة 125 .
( 5 ) نهج البلاغة : الحكمة 315 .