ابن عطية ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ
إنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ، قال فقال : فليشترط عليها أنّها إن عجزت
عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال : فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها
يوم وإن لم يكاتبها قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا حتى تؤدي جميع ما
عليها في نصف رقبتها ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 3137 ] 4 - الكليني ، عن العدة ، عن أحمد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ،
عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن بعض آل أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من
كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين اعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا تحل خدمة من كان
مؤمناً بعد سبع سنين ( 2 ) .
[ 3138 ] 5 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن رجل ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعت يقول : المؤمنون
خدم بعضهم لبعض قلت : وكيف يكونون خدماً بعضهم لبعض ؟ قال : يفيد بعضهم
بعضاً ، الحديث ( 3 ) .
ونقلها الصدوق في مصادقة الاخوان : 48 .
[ 3139 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نصر
ابن إسحاق ، عن الحارث بن النعمان ، عن الهيثم بن حماد ، عن أبي داود ، عن زيد بن
أرقم قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما في اُمّتي عبد ألطف أخاه في الله بشيء من لطف إلاّ
أخدمه الله من خدم الجنة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 188 ح 14 .
( 2 ) الكافي : 6 / 196 ح 12 .
( 3 ) الكافي : 2 / 167 ح 9 .
( 4 ) الكافي : 2 / 206 ح 4 .