عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال : لا جناح عليه وسألته عن
رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال : لا جناح عليه وسألته
هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله قال : نعم ( 1 ) .
[ 2963 ] 9 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
عمرو بن البراء قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وانا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى
بيت الله والهدي قال : وحلف بكل يمين غليظ ألاّ أُكلّم أبي أبداً ولا أشهد له خيرا ولا
يأكل معي على الخوان أبداً ولا يأويني وإيّاه سقف بيت أبداً قال : ثمّ سكت فقال :
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أبقي شيء ؟ قال : لا جعلت فداك قال : كل قطيعة رحم فليس
بشيء ( 2 ) .
[ 2964 ] 10 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي
الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي
هو خير ولا كفارة عليه وإنّما ذلك من خطوات الشيطان ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
والروايات في هذا المجال كثيرة فإن شئت راجع إلى عنوان اليمين في محلّه وإلى
كتاب الأيمان من كتب الأخبار نحو الكافي : 7 / 434 ، وبحار الأنوار : 101 / 205
من طبع بيروت .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 440 ح 4 .
( 2 ) الكافي : 7 / 440 ح 5 .
( 3 ) الكافي : 7 / 443 ح 1 .