عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا قال : وجب البيع وليس له أن
يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو
نقد ( 1 ) .
الرواية موثقة سنداً .
[ 1371 ] 5 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن
شمّون ، عن الأصمّ ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : انّ لي أرضاً تطلب مني
ويرغّبوني ، فقال لي : يا أبا سيّار أما علمت انّ من باع الماء والطين ذهب ماله هباء ؟
قلت : جعلت فداك اني أبيع بالثمن الكثير واشتري ما هو أوسع رقعة مما بعت ، قال :
فلا بأس ( 2 ) .
[ 1372 ] 6 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت زينب
العطّارة الحولاء إلى نساء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فجاء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإذا هي عندهم فقال
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله ، فقال
لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا بعت فأحسني ولا تغشّي فانّه أتقى لله وأبقى للمال ( 3 )
[ 1373 ] 7 - الكليني ، عن العدة ، عن سهل ، عن العباس بن عامر ، عن أبي عبد الرحمن
المسعودي ، عن حفص بن عمر البجلي قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) حالي
وانتشار أمري عليّ ، قال : فقال لي : إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة
دراهم وادع اخوانك وأعد لهم طعاماً وسلهم يدعون الله لك قال : فقلت وما أمكنني
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 474 ح 10 .
( 2 ) الكافي : 5 / 92 ح 8 .
( 3 ) الكافي : 5 / 151 ح 5 .