ابن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اتهم المؤمن أخاه إنماث الإيمان من قلبه
كما ينماث الملح في الماء ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 1810 ] 3 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض
أصحابه ، عن الحسين بن حازم ، عن حسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما ومن عامل أخاه بمثل ما
عامل به الناس فهو برئ مما ينتحل ( 2 ) .
[ 1811 ] 4 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان وهشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يكبر على قوم
خمساً وعلى قوم آخرين أربعاً فإذا كبر على رجل أربعاً اتهم يعني بالنفاق ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 1812 ] 5 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه - وعلي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حمران ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديثه مع منصور في موكبه : . . . ورأيت الرجل يقتل على
التهمة وعلى الظنّة ويتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله . . . ( 4 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 1813 ] 6 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من عرض نفسه للتهمة فلا يلومنَّ من
أساء به الظن ومن كتم سره كانت الخيرة في يده ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 361 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 2 / 361 ح 2 .
( 3 ) الكافي : 3 / 181 ح 2 .
( 4 ) الكافي : 8 / 39 .
( 5 ) الكافي : 8 / 152 .