الرواية صحيحة الإسناد .
[ 1020 ] 4 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في إنفاق الدراهم المحمول
عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد ، ومثلها في تهذيب الشيخ : 7 / 108 ح 70 ، ونحوها
الرواية التالية :
[ 1021 ] 5 - الشيخ بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيه ، عن عمر بن
يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا
جازت الفضّة المثلين فلا بأس ( 2 ) .
الرواية حسنة سنداً .
[ 1022 ] 6 - قال الشيخ : فأمّا ما رواه ابن أبي عمير ، عن علي الصيرفي ، عن المفضل بن
عمر الجعفي ، قال كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فاُلقي بين يديه دراهم فألقى إليَّ
درهما منها فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين
فضّة وطبقة من نحاس وطبقة من فضّة ، فقال : اكسرها فانّه لا يحلّ بيع هذا ولا
إنفاقه .
فالوجه في هذا الخبر انّه لا يجوز إنفاق هذه الدراهم إلاّ بعد أن يبيّن أنّها
كذلك لأنّه متى لم يبيّن يظنّ الآخذ لها انّها جياد ( 3 ) .
[ 1023 ] 7 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن سنان ، عن معاوية بن
وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة ؟
أنفق ولا تخف فقراً ، وأفشِ السلام في العالم ، واترك المراء وإن كنت محقّاً ،
وأنصف الناس من نفسك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 252 .
( 2 ) التهذيب : 7 / 108 ح 69 .
( 3 ) التهذيب : 7 / 109 ح 72 .
( 4 ) الكافي : 2 / 144 .