أو كبير حرّ أو عبد ذكر أو أُنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع وهو
أربعة أمداد ، ولا يجوز دفعها إلاّ على أهل الولاية وأكثر الحيض عشرة أيّام
وأقلّه ثلاثة أيّام ، والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلّي ، والحائض تترك
الصلاة ولا تقضي وتترك الصوم وتقضي .
وصيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية ويفطر للرؤية ، ولا يجوز أن
يصلّي تطوع في الجماعة لأنّ ذلك بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار ،
وصوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر سنّة في كلّ عشرة أيّام يوم أربعاء بين خمسين
وصوم شعبان حسن لمن صامه ، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقاً أجزأ .
وحجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا ، والسبيل الزاد والراحلة مع
الصحة ، ولا يجوز الحجّ إلاّ تمتعاً ولا يجوز القِران والإفراد الذي يستعمله
العامة إلاّ لأهل مكة وحاضريها ، ولا يجوز الإحرام دون الميقات قال الله عزّ وجلُ
( وأتمّوا الحجّ والعمرة لله ) ( 1 ) ولا يجوز أن يضحّي بالخصي لأنّه ناقص ،
ويجوز الموجوء ( 2 ) والجهاد واجب مع الإمام العادل ، ومن قتل دون ماله فهو
شهيد ، ولا يجوز قتل أحد من الكفار والنصّاب في دار التقية إلاّ قاتل أو ساع في
فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك ، والتقية في دار التقية
واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلماً عن نفسه .
والطلاق للسنّة على ما ذكره الله عزّ وجلُ في كتابه وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا يكون
الطلاق لغير السنّة ، وكلّ طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ، كما انّ كلّ نكاح
يخالف الكتاب فليس بنكاح . ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا
طلّقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره . وقال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اتقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد فإنهنّ ذوات
أزواج . والصلاة على النبي
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 196 .
( 2 ) الموجوء : الذي رضّ عروق بيضتيه أو رضّ خصيتيه لكسر شهوته .