Skip to main content

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — Page 190

Contributors:

P.190
العالم . السيد الخامنئي : نعم يجوز له ان يعتمد على كلامها بكونها خلية عن الزوج وانقضاء أيام العدة إذا لم يقطع بان قطعها على خلاف الواقع . السيد السيستاني : يجوز لها الزواج ولكن يشكل الاكتفاء بقولها والأحوط وجوبا ان لا يتزوجها إلا من لم يطلع على حالها وفقد زوجها فيجوز له الاعتماد على ادعائها أنها خلية . السيد الشاهرودي : لو قطعت بوفاة الزوج يحل لها التزويج بعد الاعتداد عدة الوفاة من حين بلوغ النبأ وإذا حصل العلم أو الاطمئنان من قولها بموت زوجها جاز للشخص ان يتزوجها وأما إذا لم يحصل العلم أو الوثوق فلا يجوز أن يتزوجها اعتمادا على قولها على الأحوط .