Skip to main content

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — Page 177

Contributors:

P.177
28 - يوزع مال المفقود وللزوجة الإرث بعد أربع سنين من الفقد عند البعض . 29 - نأمل من فقهائنا القائلين بعدم الفرقة مع وجود المنفق أن يجدوا حلا للمرأة مع مواجهتها لمشاكل نفسية واجتماعية وجنسية قد لا تكون أقل أهمية من عدم النفقة . 30 - يقترح إضافة شرط للعقد بتوكيل الزوجة أو أهلها بالطلاق فيما إذا فقد الزوج ومضى على الفقد مدة يتفق عليها الطرفان .