پرش به محتوای اصلی

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — صفحه 168

پدیدآورندگان:

ص۱۶۸
إباحة التزويج لامرأته لإجماع الصحابة ولأن بالمرأة حاجة إلى النكاح وضررا في الانتظار فاختص ذلك بها " ( 1 ) . يرد عليه ابن قدامه : " ما أجمع عليه الصحابة يقاس عليه ما كان في معناه ، وتأخير القسمة ضرر بالورثة وتعطيل لمنافع المال وربما تلف أو قلت قيمته فهو في معنى الضرر بتأخير التزويج " ( 2 ) .
پاورقی
1 - المغني ج 9 ص 143 . 2 - نفس المصدر .
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — صفحه 168 | أحمد فاضل سعدون الجادري