پرش به محتوای اصلی

المقتصر من شرح المختصر — صفحه 440

پدیدآورندگان:

ص۴۴۰

وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ( 1 ) . وبمضمونها أفتى الشيخان وتلميذاهما والصدوق وأبو علي وابن زهرة والتقي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وروى العلاء بن الفضل عن الصادق عليه السّلام قال : في قتل الخطاء مائة من الإبل أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، فان كانت من الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون جذعة ( 2 ) . وبمضمونها أفتى ابن زهرة . وهنا روايات وتحقيقات ذكرناها في المهذب . قال طاب ثراه : ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا ، وهل يلزم مثل ذلك في الحرم ؟ قال الشيخان : نعم ، ولا أعرف الوجه . أقول : قد تعرض التغليظ للدية وسببه أحد أمور ثلاثة : الأول : العمد ، فيغلظ في السن بالنسبة إلى الإبل ، وفي الاستيفاء ، فإنها تؤخذ في سنة وغيرها تؤخذ في سنتين أو ثلاثة . الثاني : زمان الجناية ، بأن يقع في أحد الأشهر الحرم ، فيلزم القاتل دية وثلثا ، وهو إجماع ، ومستنده رواية كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقتل في أشهر الحرم ما ديته ؟ قال : دية وثلث ( 3 ) . الثالث : مكان الجناية ، بأن يقع في أحد الحرمين ، أو أحد مشاهد الأئمة عليهم السّلام ، قاله الشيخان ، ولم نظفر له بشاهد من الروايات ، ولهذا قال المصنف

پاورقی
( 1 ) تهذيب الأحكام 10 - 158 - 159 ، ح 14 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 10 - 158 ، ح 13 .
( 3 ) فروع الكافي 7 - 281 - 282 ، ح 6 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحه 440 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي