Skip to main content

المقتصر من شرح المختصر — Page 223

Contributors:

P.223
مذهبه ، واعتبر الشيخ وتلميذه والصدوق التهمة وعدمها في الدين والعين فامضوا من الثلث مع التهمة ، ومن الأصل مع عدمها . وأما المفيد فأمضى الإقرار من الأصل في الدين ، واعتبر التهمة وعدمها في العين ، وابن حمزة اعتبر التهمة في حق الوارث ، وأطلق اللزوم للأجنبي . وأما الشيخ ومن تبعه ، ففصلوا إلى التهمة وعدمها ، ولم يفرقوا بين الوارث وغيره .
المقتصر من شرح المختصر — Page 223 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي