Skip to main content

المقتصر من شرح المختصر — Page 202

Contributors:

P.202

كتاب المزارعة والمساقاة

قال طاب ثراه : ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه . أقول : يريد أن المساقاة لا تبطل بموت العامل ولا المالك ، بل يقوم وارث كل منهما مقامه ، لأنه من العقود اللازمة كالإجارة ، وهي لا تبطل بالموت ، ومن قال ببطلانها في الإجارة قال به هنا .