كتاب الشركة قال طاب ثراه : ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ، فالأشبه أن الشرط لا يلزم . أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ في الكتابين ، واختاره ابن إدريس . ومذهب السيد لزوم الشرط ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .