كالوضوء من غير فرق في جميع هذه الواجبات ، فما ذكر هناك وارد هنا .
( فلو شكّ ) المغتسل ( في ) شيء من ( أفعاله ) أي أفعال الغسل ( وهو على حاله ) أي حال الغسل لم يفرغ منه بعد ، وإن كان قد انتقل عن حالة العضو المشكوك فيه ( فكالوضوء ) فيعيد المشكوك فيه وما بعده ما لم يكثر شكَّه كما مرّ .
ولو كان الشكّ بعد الانصراف من الغسل لم يلتفت إن كان مرتمسا ، أو من عادته المتابعة ، أالشكّ الشكّ في غير الجزء الأخير مع تحقّقه فعل الأخير عملا بالظاهر ، وإلَّا فكالشكّ في الأثناء لعدم تيقّن الإكمال ، وأصالة عدم فعل المشكوك فيه .
ويحتمل وجوب العود إلى المشكوك فيه في غسل الترتيب مطلقا لأصالة عدم فعله ، وعدم الحكم بالإكمال مع الشكّ في شيء من سابق الأفعال لأصالة عدم فعله ، وبطلان الغسل الواقع بعده لعدم الترتيب .
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — صفحة 123
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٢٣