تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

نصّ فيه على أصله ، وضعفه ظاهر ، مع أنّه ينزح له الكلّ . ولبول الرضيع : دلو ، والمغتذي سبع في المشهور للرضوي ( 1 ) ، وإطلاق المرسل المقيّد به ( 2 ) . وقيل بالثلاث للأوّل ( 3 ) للرضوي ( 4 ) ، وقيل به للثاني ( 5 ) لظاهر الصحيح ( 6 ) . وردّ الأوّل بعدم الانجبار ، والثاني بعدم الدلالة . وللفأرة مع التفسّخ : سبع ، وبدونه ثلاث عند المعظم جمعاً بين الإطلاقين ( 7 ) لشهادة الخبرين ( 8 ) . وحملوا أخبار الدلاء ( 9 ) على أحد الحالين والعددين ، والخمس ( 10 ) على الندب ، بعد تقيّدها بعدم التفسّخ . وهنا أقوال أُخر ضعيفة ( 11 ) ، وتعليلاتها عليلة . ولوقوع الجنب : سبع على الأقوى للصحاح ( 12 ) . وتخصّص الأكثر باغتساله لظاهر الخبر ( 13 ) ، والحلَّي بارتماسه لنقله الإجماع ( 14 ) ضعيف .

هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السّلام : 94 و 95 ، مستدرك الوسائل : 1 / 203 الحديث 358 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 181 الحديث 450 .
( 3 ) غنية النزوع : 49 .
( 4 ) لم نعثر عليه ، تنبيه : يمكن أن يتمسك لإطلاق الحديث الرضوي وحمل الدلاء على أقل الجمع ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 182 الحديث 455 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 13 ذيل الحديث 22 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 187 الحديث 477 و 478 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 174 و 187 الحديث 434 و 476 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 182 و 184 الحديث 458 و 461 و 462 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 184 الحديث 463 .
( 11 ) لاحظ ! مفتاح الكرامة : 1 / 498 و 499 .
( 12 ) وسائل الشيعة : 1 / 179 الحديث 444 و 449 ، 195 الحديث 503 .
( 13 ) وسائل الشيعة : 1 / 195 الحديث 505 .
( 14 ) السرائر : 1 / 79 .