تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
باب المياه

بحث المطلق

وهو ما صحّ إطلاق الاسم عليه . وينقسم إلى الثلاثة . وكلَّه طاهر ومطهّر بالكتاب والسنّة ( 1 ) والإجماع ، ومنه ماء البحر ، فيتناوله الثلاثة ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة ( 2 ) . وخلاف بعض العامّة ( 3 ) لا عبرة به . ومع بقاء الاسم لا يخرج عن وصفيته بتغيّره ، أو عن ظاهر الإجماع ، وإطلاق الأدلَّة ، وقضيّة إلقاء التمر في القِرَب ( 4 ) ، ومسافرتهم بالأسقية الآدميّة المدبوغة . ومنع الصدوق ممّا غيّر لونه بالتمر ( 5 ) محمول على سلبه . نعم ، يكره التطهير منه اختياراً للحسن ( 6 ) .

هامش
( 1 ) الأنفال ( 8 ) : 11 ، الفرقان ( 25 ) : 48 ، وسائل الشيعة : 1 / 133 الباب 1 من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 136 الباب 2 من أبواب الماء المطلق .
( 3 ) لاحظ ! المغني لابن قدامة : 1 / 22 ، المجموع : 1 / 91 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 203 الحديث 521 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 11 ذيل الحديث 20 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 138 الحديث 337 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 19 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني