Skip to main content

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — Page 125

Contributors:

P.125

بالمسح ، وضعفه ظاهر . والبصاق لا يطهّر الدم لما مرّ . خلافاً للإسكافي ( 1 ) لظاهر الموثّقين ( 2 ) . وأُجيب بالحمل على التقيّة أو حمل الدم فيهما على الطاهر جمعاً .

Footnote
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 493 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 205 الحديث 524 و 525 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — Page 125 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني