اما القول الاول أعني جريان البراءة في كل منهما عقلا و شرعا فيرد عليه ان مورد البراءة عدم البيان و المفروض فى المقام وجود البيان الواصل من الشارع فنحن نعلم اجمالا بالتكليف فلا محل لجريان البراءة عقلا و لا شرعا .
اما القول الثاني أعني تقديم جانب الحرمة فيرد عليه أن مسألتنا هذه أجنبية عن قاعدة دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة لان هذه القاعدة - لو تمت - فإنّما هي في المفسدة و المصلحة المعلومتين . اما المفسدة و المصلحة المشكوكتان فلا تجرى فيهما هذه القاعدة .
با توجه به بطلان اقوال ديگر ، قول به تخيير عقلى در مسألهء يادشده ، صحيح و متعين خواهد بود .
پرسش
1 . مضمون قاعدهء احتياط و موارد جريان آن را بيان كنيد .
2 . مقصود از شبههء بدوى قبل از فحص چيست ؟ و چرا در آن اصالت احتياط جارى مىشود ؟
3 . مضمون قاعدهء شغل را بيان كرده توضيح دهيد اين قاعده چگونه و در چه محدودهاى بيانگر لزوم احتياط است .
4 . دليل كسانى كه علم اجمالى را علت منجز شدن تكليف مىدانند ، چيست ؟
5 . دليل كسانى كه علم اجمالى را مقتضى منجز شدن تكليف مىدانند ، چيست ؟
6 . تفاوت مبناى عليت با مبناى اقتضا در منجز بودن علم اجمالى را توضيح دهيد .
7 . چرا بنا بر قول به عليت علم اجمالى براى تنجز تكليف ، اذن شارع به ارتكاب اطراف علم اجمالى محال است ؟