القطع لما كان موصلا إلى الواقع حقيقة و طريقا بنفسه إليه ، فالشارع يعتبر الأمارة الظنية طريقا إلى الواقع تنزيلا لها منزلة القطع بالواقع بالغاء احتمال الخلاف ، فتكون الأمارة قطعا اعتباريا و طريقا تنزيليا .
و متى صح و أمكن أن تكون الحجية هى المعتبرة أولا و بالذات فما الذى يدعو إلى فرضها مجعولة ثانيا و بالعرض ، حتى تكون أمرا انتزاعيا ، الا ان يريدوا من الانتزاعى معنى آخر ، و هو ما يستفاد من دليل الحكم على نحو الدلالة الالتزامية ، و لكنه بعيد عن مرامهم لان هذا المعنى من الانتزاعية لا يقابل الاعتبارية بالمعنى الذى شرحناه .
پرسش
1 . دربارهء جايگاه حجيت اماره بحث كنيد .
2 . مقصود از حجيت اماره در صورت انفتاح باب علم چيست ؟
3 . دليل انسداد صغير و مقتضاى آن را بيان كنيد .
4 . مقصود از ظنّ خاص و ظن مطلق چيست ؟
5 . مقدمات دليل انسداد را بيان و آن را ارزيابى كنيد .
6 . چرا حكم شرعى نمىتواند اختصاص به عالم به آن داشته باشد ؟
7 . حجيت اماره حتى در فرض انفتاح باب علم چه شبههاى را برمىانگيزد و پاسخ آن چيست ؟
8 . مقصود از جعل اماره به نحو طريقيت و جعل آن به نحو سببيت چيست ؟
9 . چرا اصل اوّلى در اماره طريقيت است ؟
10 . برخى گفتهاند : « خود دليل حجيت اماره ، دليل بر جعل آن به نحو سببيت است . » سخن ايشان را تقرير و ارزيابى كنيد .