پرش به محتوای اصلی

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحه 606

پدیدآورندگان:

ص۶۰۶
فصاعدا إذا كان عاقلا . وللش فيه قولان إذا كان مميزا عاقلا ، أحدهما : مثل ما قلناه ولم يحده بسنين والثاني : لا يصح ، وهو اختيار المزني ، وبه قال « ك » و « ح » . مسألة - 22 - « ج » : المدبر يعتبر عتقه من الثلث ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد بن جبير ، ومسروق : يعتبر من رأس المال ، وبه قال داود .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحه 606 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي