پرش به محتوای اصلی

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحه 586

پدیدآورندگان:

ص۵۸۶
الفقهاء في ذلك . مسألة - 19 - « ج » : إذا قال : كل عبد أملكه فهو حر ، أو قال : ان ملكت هذا فهو حر ثمَّ ملك لم يعتق ، وكذلك ان قال : كل عبد تلد أمتي فهو حر ثمَّ حملت فلا ينعتق . ووافقنا « ش » في الأول ، وقال في الثاني قولان ، أو على وجهين . وقال « ح » : ينعتق إذا ملك .