پرش به محتوای اصلی

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحه 264

پدیدآورندگان:

ص۲۶۴
مسألة - 68 - : يعتبر في باب لحوق الأولاد إمكان الوطي ، ولا يكفي التمكين فقط وقدرته ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : المعتبر قدرته وتمكينه من الوطي ، وإمكان الوطي ، وعلى هذا حكى « ش » عنه ثلاث مسائل في القديم : أحدها : إذا نكح رجل امرأته بحضرة القاضي وطلقها في الحال ثلاثا ، ثمَّ أتت بولد من حين العقد بستة أشهر ، فإن الولد يلحقه ولا يمكنه نفيه باللعان . والثانية : لو تزوج مشرقي بمغربية ، ثمَّ أتت بولد من حين العقد لستة أشهر ، فإنه يلحقه ، وان كان العلم حاصلا أنه لا يمكن وطئها بعد العقد بحال . الثالثة : إذا تزوج رجل بامرأة ( 1 ) ثمَّ غاب عنها وانقطع خبره ، فقيل ( 2 ) لامرأته : انه مات فاعتدت وانقضت عدتها ، وتزوجت برجل فأولدها أولادا ، ثمَّ عاد الزوج الأول ، قال : هؤلاء الأولاد كلهم للأول ولا شيء للثاني . يدل على مذهبنا انا ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته وان جوزنا أن يكون منه ، فمع حصول العلم بأن الولد ليس منه أولى أن تنفيه عنه .
پاورقی
( 1 ) م : امرأة . ( 2 ) م : قيل .