تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
كتاب الإقرار مسألة - 1 - : إذا قال له عندي مال جليل ، أو عظيم ، أو نفيس ، أو خطير ، لم يتقدر ذلك بمقدار ( 1 ) ، وأي مقدار فسره به كان مقبولا ، قليلا كان أو كثيرا ، لأنه لا دليل على مقدار مقطوع به ، والأصل براءة الذمة ، وما يفسره به مقطوع به ، فوجب الرجوع إليه ، وهو مذهب « ش » . وان قال له عندي مال كثير ، فإنه يكون إقرارا بثمانين على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين ، ولم يعرف هذا التفسير أحد من الفقهاء . واختلف أصحاب « ح » في الألفاظ الأولة ، فمنهم من قال : لا يقبل منه بأقل من عشرة دراهم ، وهي مقدار نصاب القطع عندهم . ومنهم من قال : لا يقبل منه أقل من مائتي درهم مقدار نصاب الزكاة . وقال أبو عبد اللَّه الجرجاني نص « ح » على ذلك ، وقال : إذا أقر بأموال عظيمة يلزمه ستمائة درهم . وقال « ك » : يقبل منه ثلاثة دراهم فما فوقها ، وهو نصاب القطع عنده . وقال الليث بن سعد : يلزمه اثنان وسبعون درهما . واستدل بقوله تعالى « لَقَدْ نَصَرَكُمُ
هامش
( 1 ) د : بذلك مقدار .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 600 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي