پرش به محتوای اصلی

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحه 582

پدیدآورندگان:

ص۵۸۲
مسألة - 11 - : إذا أحال لزيد على عمرو بألف درهم تقبله عمرو صحت الحوالة في ذلك ، لأنه إذا قبله فقد أقر بلزوم ذلك المال في ذمته ، فيجب عليه الوفاء به ، ومن قال : لا يصح فعليه الدلالة . و « للش » فيه وجهان : أحدهما ما قلناه ، والثاني لا يجوز ، لأن الحوالة بيع والمعدوم لا يجوز بيعه .